بل نقول حتى على الوجه الأول ليس له ملكية فعلية لتكون العين مما ترك، إذ ليست الملكيات المؤقتة المنحلة إليها الملكية المرسلة كملكية المنافع المتدرجة، بل كنفس المنافع المتدرجة، فالواقف ليس له ملكية فعلية ولو مؤقتة، لاستحالة كون الملكية المؤقتة بزمان حياة الطبقة اللاحقة فعلية للواقف، كما يستحيل أن تكون فعلية للطبقة اللاحقة، بل إنما تكون الملكية المؤقتة بالوقت المستقبل فعلية بحدها الاستقبالي، وفي تلك المدة تكون للطبقة اللاحقة، فإذا مات الواقف قبل وصول النوبة إلى الطبقة اللاحقة ليس لها ملكية أصلا حتى يرثها الوارث، بل يكون للطبقة اللاحقة بالانشاء الذي فرض أنه سبب تام من قبل الواقف، فتدبره فإنه حقيق به.
ومنها: أن البائع - وهي الطبقة الموجودة - إذا لم يكن لها ملكية مرسلة فكيف يعقل تحقق البيع منها، مع أن البيع تمليك مرسل.
ويندفع أولا: بأن البائع لا يجب أن يكون مالكا للعين، بل إذا كان مالكا لأمر البيع كالمتولي والحاكم يتحقق منه البيع.
وثانيا: بأن دليل جواز البيع للطبقة الموجودة دليل على الولاية على المعدومين باعطاء الملكية المرسلة المنبسطة عليها وعلى المعدومين للمشتري، فانشاء البيع منها رافع لاختصاصها المؤقت ودافع للاختصاصات المؤقتة لسائر الطبقات فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وفيه أن النقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص المؤقت... الخ) (1).
هذا هو الصحيح والحق الصريح، ومرجعه كما ذكرنا (2) إلى عدم المقتضي للاختصاص لا إلى المانع عنه، كما يوهمه التعبير بأنه حيث كانت العين متعلق حق المعدومين قام البدل مقامه في كونه متعلق حق المعدومين، لما عرفت من عدم حق لهم إلا الملك الثاني الذي ليس عندنا هو سنخا من الاعتبار المجعول.
وأما حديث اقتضاء البدلية لقيام المبدل في جميع ما له من الإضافات، فتحقيق