الممتنع والقاصر، إذ لا شئ له ليفرض قصوره عن التصدي له مثلا، بل الطبقة الموجودة حيث إنها المتسلطة على العين الموقوفة فعلا، فحفظها - في ضمن البدل ورعاية الحقوق فيها - شأنها، ولا يحتاج البيع إلى ملك الرقبة ملكية مرسلة بل إلى ملك التصرف فقط.
ثم اعلم: أن وقفية البدل إن كانت متوقفة على اجراء صيغة الوقف فهل هو وظيفة الموقوف عليه أو الناظر أو الحاكم؟
ويشكل الأول بأنه من الوقف على نفسه، فيتعين الأخيران.
وربما يقال: يتعين الحاكم ولاية على الواقف الميت، لأنه قاصر.
وفيه: أن مثله إن كان من الوقف على نفسه فلا فرق بين مباشرة الموقوف عليه أو مباشرة الناظر أو الحاكم، لأن المالك للبدل على أي حال هو الموقوف عليه، فالوقف عليه وقف على مالك العين، والوقف عليه غير صحيح سواء كان بمباشرة نفسه أو بمباشرة غيره.
وأما تولي الحاكم من أجل ولايته على الواقف لقصوره بموته.
ففيه: أن الواقف - بعد زوال الملك عنه بوقفه - أجنبي عن الموقوف ليتولى الحاكم من قبله، فلو كان موجودا أو كان غير قاصر لم يكن له تصدي الوقف (1) ليقوم الحاكم مقامه في حال قصوره.
وأما حديث الوقف على النفس، فإن كان محذوره عقليا، لأجل أن الوقف يتضمن التمليك، وتمليك المالك تحصيل للحاصل.
فهو مندفع: لأن الغرض هنا من إجراء صيغة الوقف ليس حصول الملك لحصوله بنفس البيع، فما يترقب من صيغة الوقف عنوان آخر غير حاصل بالبيع، فليس فيه ذلك المحذور العقلي (2)، وإن كان الاشكال للمنع منه تعبدا إجماعا فالمتيقن منه صورة الوقف الابتدائي.