كان كل طبقة ذا ملكية مرسلة فإن المقتضي للاختصاص موجود، فيحتاج الاشتراك إلى مانع عن المقتضي الموجود.
نعم الالتزام بالملكيات المحدودة والاختصاصات الموقتة - كما في كلامه (قدس سره) - يرد عليه محاذير يجب دفعها:
منها: لزوم تبعض البسيط، وقد مر (1) دفعه، من أنه من باب تعدد البسيط لا تبعض البسيط.
ومنها: أن الملك من الأعراض القارة التي لا يتحدد بالزمان، وقد مر (2) دفعه من أنها لا تتحدد به بالذات وتتحدد بالعرض، لمرور الزمان عليها، فيمكن اعتبار الملكية بحسب قطعات الزمان قطعات متعددة من الملك المستمر مع الزمان مع ما عرفت من النقض بالزوجية المؤقتة.
ومنها: أن إنشاء الوقف إن كان سببا لملكيات متدرجة منبسطة على الطبقات، فاللازم فعلية الملكية المحدودة للطبقة الأولى فقط، وسائر الملكيات غير فعلية بل باقية على ملك الواقف، فإذا مات الواقف قبل وصول النوبة إلى سائر الطبقات تكون العين لوارثه، لكونها مما ترك.
ويندفع: بأن زوال ملكية الواقف إن كان لثبوت الملكية للموقوف عليه، واستحالة فعلية ملكين على عين واحدة فالأمر كما ذكر، إذ لا موجب لزوال الملكية المرسلة الثابتة للواقف، بل الزائل عنه هي الملكية في حال ملكية الطبقة الموجودة.
وأما إن كان زوال ملكيته المرسلة للملازمة بين جريان الواقف عن التصرفات في العين وفي منافعها إلى الأبد، وعدم اعتبار الملكية له لكون اعتبارها له لغوا في نظر العرف والعقلاء، فبمجرد انشاء الوقف تخرج العين عن ملكه وتكون فعليته للطبقات بنحو التدريج، ولذا نقول بزوال ملكه عنها في الأوقاف العامة التي لا تدخل العين ومنافعها في ملك أحد.