لا انتهاء أمده رأسا، فالاكتفاء به هنا خلاف المبنى.
وأخرى يجعل تسبيل المنفعة أبدا موسعا لدائرة الموقوفة، بمعنى أن العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وبما هي مال محبوسة ما إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها، فالعين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها لكنها بما هي مال محبوسة وباقية على الوقفية، فلا يوجب بيعها خلف الفرض لعدم سقوطها عن الوقفية بالكلية، والانتفاع بها بما هي مال يتوقف على تبديلها وحفظ المالية الموقوفة في ضمن البدل.
وهذا التقريب أولى مما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ (1): من أن المالية في ضمن البدل موقوفة بجعل الواقف من باب تعدد المطلوب، وذلك لأن المالية التي هي أمر انتزاعي عقلائي تتشخص بمنشأها، فالمالية القائمة بالبدل غير المالية القائمة بالعين الموقوفة حقيقة ودقة، ولا مساس لها بالواقف حتى يجعلها محبوسة في المرتبة الثانية من غرضه، بخلاف المالية القائمة بماله فإنها قابلة له، وإنما الكلام في جواز تبديل هذه المالية بما يماثلها مع أنها مالية محبوسة، فإن التوسعة اللازمة من تسبيل الثمرة لا يستلزم إلا تعلق الوقف بمالية العين بشخصها لا بمالية أخرى، وبيع العين كما يوجب نقل العين كذلك نقل المال، وأي دليل على لزوم اتباع غرض الواقف حتى يقال بأن الانتفاع بالمال متوقف على تبديله، مع أن تبديله مساوق لإزالة المحبوسية عنه، فكيف يمكن تعلق غرضه بالمحبوسية على وجه مزيل للمحبوسية؟!
فنقول: أما أصل اتباع الغرض إن لم يكن غرضا عقديا ومصبا له فلا موجب لاتباعه، وإن كان غرضا عقديا - بحيث جعل الوقف حقيقة مركبة من حبس العين وتسبيل الثمرة - فدليل نفوذ الوقف دليل على اتباعه، بل التسبيل وإن كان لازما لحقيقة الوقف لكنه من اللوازم الغير المفارقة في مثل الفرض، فيكون متبعا وليس من الأحكام الشرعية للوقف حتى يكون أجنبيا عن مجعول الواقف، فهو إما مجعول