- قوله (قدس سره): (إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد... الخ) (1).
قد مر (2) عدم الفرق إلا في البناء المتجدد من حيث احتمال كونه وقفا محضا، حيث لا يتصور جعله مسجدا ولا جزء المسجد استقلالا، مع أن ترتب أحكام المسجد عليه شرعا كاشف عن صيرورته جزء المسجد شرعا - ولو لم يكن جعلا من الواقف العامر للمسجد -.
اللهم إلا أن يحتمل كلية أن القابل للمسجدية وللتعبد فيه بالصلاة ونحوها هو العرصة دون البنيان، وترتب الأحكام على البنيان لا بعنوان المسجدية جعلا مالكيا ولا جعلا إلهيا كالمساجد الإلهية، بل أحكام شرعية بعنوان التبعية للمسجد، فمع خرابه وانفصاله عنه ليس إلا كسائر الأوقاف العامة، وهو مشكل، فإن الظاهر التزامهم بترتيب تلك الأحكام حتى بعد خرابه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (قيل بل لكل أحد حيازته وتملكه... الخ) (3).
كما هو صريح صاحب المقابيس (قدس سره) ولعله المراد هنا قال (قدس سره) في وجهه: (أنها جعلت لله سبحانه، وإنما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصة، وعدم التعدي عنها مع التمكن، والفرض تعذر ذلك، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا، فصارت حين زوال المانع كالمباحات الأصلية التي أذن الله لنا في الانتفاع بها... الخ) (4).
قلت: الوقف يتضمن أمرين:
أحدهما: حبس العين عن الجري في التصرفات الناقلة للعين.
ثانيهما: تسبيل الثمرة، إما بتمليك المنافع أو بالتسليط على الانتفاع.
وأثر الأول عدم نقل العين ولو بحيازتها وتملكها، وأثر الثاني عدم التعدي بالانتفاع بغير الوجه المعين من الواقف، وعدم التمكن من الانتفاع الخاص يوجب