____________________
الشك من الاتفاق البسيط والمركب، فإن كل من حكم بالمضي مع كثرة النسيان حكم به مع كثرة الشك بل الأولوية، فتأمل. مضافا إلى قوله: " لا تعودوا الخبيث .. الخ " (1) الدال على وجوب المضي في الشك المناقض الملحق لغيره به بعدم القول بالفصل بين الموجب للإعادة وغيره مما يوجب العود - كنسيان ركن قبل الدخول في آخر -.
ولو قلنا: بأنه مختص بالشك وشموله للنسيان غير معلوم، فالظاهر - أيضا - وجوب المضي مع كثرة النسيان، لقوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث " (2) بضميمة عدم القول بالفصل بين النسيان الناقض وغيره، بل الأولوية. مضافا إلى اشعار قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم -: " فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3) بأن كل ما كان من الشيطان وكان في المضي مظنة أن يدعه فيجب المضي، والظاهر أن كثرة النسيان من الشيطان.
لكن كل ذلك لولا الاجماع المدعى في هذا المقام على وجوب الإعادة في النسيان المبطل والاستدراك في الأثناء أو بعد الفراغ في نسيان الأفعال، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالروايات، لوهنها.
وأما إطلاق الاجماع في مبحث النسيان بوجوب الإعادة، والاستدراك فغير شامل للمقام، لأن كلام العلماء هناك في مقام حكم نفس النسيان - من حيث هو - مع قطع النظر عن الكثرة، كما أن اتفاقهم على وجوب الإعادة بالشكوك المبطلة ووجوب استدراك المشكوك مع بقاء محله في بحث [الشك] (4) لا يعارض حكمهم هنا بوجوب المضي ولو بالعموم المطلق.
ولو قلنا: بأنه مختص بالشك وشموله للنسيان غير معلوم، فالظاهر - أيضا - وجوب المضي مع كثرة النسيان، لقوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث " (2) بضميمة عدم القول بالفصل بين النسيان الناقض وغيره، بل الأولوية. مضافا إلى اشعار قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم -: " فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3) بأن كل ما كان من الشيطان وكان في المضي مظنة أن يدعه فيجب المضي، والظاهر أن كثرة النسيان من الشيطان.
لكن كل ذلك لولا الاجماع المدعى في هذا المقام على وجوب الإعادة في النسيان المبطل والاستدراك في الأثناء أو بعد الفراغ في نسيان الأفعال، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالروايات، لوهنها.
وأما إطلاق الاجماع في مبحث النسيان بوجوب الإعادة، والاستدراك فغير شامل للمقام، لأن كلام العلماء هناك في مقام حكم نفس النسيان - من حيث هو - مع قطع النظر عن الكثرة، كما أن اتفاقهم على وجوب الإعادة بالشكوك المبطلة ووجوب استدراك المشكوك مع بقاء محله في بحث [الشك] (4) لا يعارض حكمهم هنا بوجوب المضي ولو بالعموم المطلق.