المسلمين بلا خلاف ".
* (وكذا عندنا لإمام الأصل (عليه السلام) * الذي هو بمنزلة النبي (صلى الله عليه وآله) في كل ما لم يثبت أنه من خواصه بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون الموات لهم (عليهم السلام) وفي النبوي (1) " لا حمى إلا لله ولرسوله ". وزاد في آخر " ولأئمة المسلمين ".
والأصل فيه أن الأعزاء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلدا مخصبا وأتى بكلب على جبل إن كان به أو على نشز إن لم يكن به جبل ثم استعوى الكلب وأوقف من كل ناحية من يسمع صوته بالعوى فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع العامة في ما سواه، فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس (2).
ولا ينافي ذلك ما وقع منه (عليه السلام) كما في الخبر (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) " سألته عن بيع الكلأ والمرعى، فقال:
لا بأس، قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين " فإنه ليس حمى لنفسه.
ولذا قال في التذكرة: " إنه (صلى الله عليه وآله) لم يحم لنفسه وإنما حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين ".
وبالجملة ذلك وإن كان جائزا له ولكن لم يفعله لنفسه إيثارا للغير وما وقع منه (صلى الله عليه وآله) إنما هو للمسلمين، ولعل ذكر