وإلا فنصوص رد الآبق (1) كثيرة.
فالعمدة حينئذ ما ذكرناه في قطع الأصل المزبور.
ومنه يستفاد أولوية مشروعية الالتقاط في الصغير منه ولو كان مراهقا بعد فرض تحقق وصف الضياع، وإن كان المحكي عن الشيخ أيضا وخيرة الفاضل والشهيد في اللمعة العدم، للعلة المزبورة، لكنه واضح الضعف.
ودعوى أنه يعلم مالكه فلا يكون ضائعا يدفعها خروجها عن محل البحث، لما قد تكرر منا من أن البحث فيما تحقق فيه وصف الضياع.
كما أنه أيضا بعد تحقق كونه مملوكا بفرض ما يدل على ذلك أو العلم به، نعم لا عبرة باللون ونحوه، كما هو واضح، والله العالم.
إنما الكلام في تملكه بعد التعريف سنة الذي قد يظهر من قول المصنف: * (لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه) * العدم مطلقا، كالفاضل في الإرشاد.
وفي التحرير " ويجوز أخذ الآبق لمن وجده، فإن وجد صاحبه دفعه إليه، ولو لم يجد سيده دفعه إلى إمام أو نائبه، فيحفظه لسيده أو يبيعه مع المصلحة، وليس للملتقط بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، لأن العبد يحفظ نفسه بنفسه، فهو كضوال الإبل ".
وظاهره العدم في الكبير خاصة، بل صرح في القواعد يتملك الصغير بعد التعريف، كما عن المبسوط، وقواه في المسالك.
لكن قد يقال: إن ظاهر نفي الحل في الصحيح (2) المزبور وحصره في جواز البيع بالانفاق يقتضي عدم مشروعية التملك مطلقا، كما صرح به في الدروس، ولا بأس به مقيدا لما دل (3) على أن من حكم اللقطة