نعم في الدروس وجامع المقاصد والمسالك " أنه مستحب، لأنه أقرب إلى حفظه وحريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط " ولا بأس به بعد التسامح به.
بل في الأخير " ويتأكد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر " ولا بأس به أيضا لما عرفت.
وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، كالشيخ والفاضلين والشهيدين على ما حكي عن الأول منهم، بل في الكفاية هو المعروف من مذهبهم * (لأنه لا ولاية له في ماله) * للأصل وغيره وإن كان له حضانته وتربيته.
وحينئذ * (فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن) * كما صرح به غير واحد أيضا * (لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة) * لأن الفرض إمكان الاستئذان من الحاكم الذي هو الولي * (و) * من هنا لم تكن ضرورة.
نعم * (لو تعذر الحاكم) * ووكيله * (جاز الانفاق ولا ضمان) * كما عن الشيخ وغيره التصريح به أيضا * (لتحقق الضرورة) * حينئذ.
لكن قد يناقش بمنافاته لما ذكروه سابقا في الأولياء الذين منهم عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم، فيتجه مراعاة تعذر كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضا.