أو صريح في جواز الالتقاط، ضرورة المنافاة بين حرمته وإبقائها أمانة التي اعترف غير واحد بالتعبير بها من القائلين بالكراهة والتحريم، والله العالم.
* (ولو تصدق بعد الحول فكره المالك فيه قولان، أرجحهما) * عند المصنف * (أنه لا يضمن) * للأصل، و * (لأنها) * في يده * (أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا) * فلا يتعقبه ضمان، وفاقا للشيخين في المقنعة والنهاية وابني حمزة وزهرة وسلار والآبي والفاضل وأبي العباس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل في النافع أنه الأشهر، بل في الغنية ومحكي الخلاف الاجماع عليه وإن كنا لم نتحقق الثاني منهما.
لكن في الكفاية أن الأشهر الضمان، بل في المسالك أنه المشهور، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، بل في محكي السرائر أنه الحق اليقين، ولعله لخبر ابن حمزة (1) المنجبر بما عرفت، وعموم " على اليد " (2) وأولويته منه في لقطة غير الحرم، بل ينبغي القطع به بناء على الحرمة في صورة العمد، ضرورة كون يده حينئذ عادية، ويتم بعدم القول بالفصل في غير صورة العمد.
ومن ذلك يعرف ما في إطلاق القائل بالتحريم أن العين أمانة، واحتمال إرادته حرمة نفس الالتقاط وإن صارت أمانة بعد ذلك كما صرح به الفخر كما ترى، إذ هو استيلاء على مال الغير بلا إذن شرعية ولا مالكية، وليس العدوان إلا هذا، ولا ينافيه الأمر بالصدقة به مع الضمان وإن كان ذلك كله مؤيدا للقول بالكراهة، كما أومأنا إليه سابقا،، وعدم تعقب المأمور به شرعا الضمان لو سلم كون الأصل كذلك يدفعه الخبر (3) المزبور