بكونه ليس من اللقطة، لأن مراده باعتبار كونه محكوما بأنه لواجده لا أنه ليس موضوعها.
وهو كما ترى في غاية الاشكال، بل لعله من المنكرات بين المتشرعة وإن كان قد يشهد له أن الحكم في ما نحن فيه بأنه للواجد إنما جاء من صحيح الدابة (1) الذي لا ريب في كون موضوعه مندرجا تحت موضوع اللقطة بعد إنكار البائع له وكون المال من أهل هذا الزمن.
إلا أن الانصاف عدم الجرأة على الحكم المزبور بمثل ذلك، خصوصا بعد الصحيح (2) الآتي في الدار والصندوق المؤيد بأصالة احترام مال المسلم.
ومما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات في المقام مع خلع حبل التقليد والنظر بعين الانصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاجماع بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعة، وخصوصا مع تعدد الكتب منهم، فإن في ذلك إفسادا للفقه، والله الهادي والموفق والمسدد * (وكذا) * يعرفه المالك أو البائع * (لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع) * فإنه يكون للواجد، كما صرح بذلك كله غير واحد، بل يظهر من جماعة الاجماع عليه، بل عن التذكرة نسبة إلى علمائنا، كما عن المهذب البارع والمقتصر الاجماع على تعريف البائع.
والأصل في ذلك صحيح عبد الله بن جعفر (3) " كتب إليه أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله