لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنه يملكه " إلى آخره وإلا فلم نجده لغيره نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الإمام، ولا ريب في بطلانه عندنا ضرورة عدم الفرق بين حماهما بعد أن كانا معصومين ولا يحكمان بالاجتهاد.
وهل ينتقض بمجرد زوال المصلحة أو لا بد من التصريح بالنقض؟
وجهان أو قولان، أقواهما الأول، لأن أصل وقوعه مبني على المصلحة فيكفي حينئذ زوالها في زواله، بل يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة المصلحة في غيره فضلا عن زوالها، والله العالم.
(الطرف الثاني) * (في كيفية) * ما يحصل به صدق * (الاحياء) * * (و) * لا خلاف بين الأصحاب في أن * (المرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا) * علي كيفية خاصة له حتى تقدم عليه * (و) * لا * (لغة) * لو قلنا بتقدمها عليه، وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع فيه إلى العرف.
وما عن ابن نما - من أن التحجير إحياء ليس خلافا في ذلك كما ستعرفه إنشاء الله، إلا أنه لما كان هو في بعض الأفراد محتاجا إلى تنقيح تعرض له الأصحاب.
* (و) * لذا * (قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط) * جميع أجزاء الدار * (ولو بخشب أو قصب أو سقف) * بعضا * (مما