إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا يخلو من نظر، كما ستعرفه في ما يأتي إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة.
وأما الثاني فكذلك أيضا، ففي خبر حفص بن غياث (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده عليه، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم فله الغرم ".
وفي خبر كثير (2) " سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة، فقال: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له " إلى غير ذلك.
وأما الثالث فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة - صحيح ابن مسلم (3) عن الباقر (عليه السلام) " سألته عن اللقطة فقال:
تعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك " بناء على أن المراد بجعلها عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه.