لتضمنها تقريرهم لكثير في تصرفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف على ما هو الظاهر منها، وأسانيدها وإن كانت قاصرة إلا أنها بالشهرة منجبرة، فلا وجه للقول الثاني ".
إذ هو كما ترى، ضرورة عدم اختصاص ما يوجد في جوف السمكة بالمباح حتى يكون بناء الحكم في المسألة على الخلاف المزبور الذي قد عرفت الترجيح فيه، وأنه وإن لم يشترط النية إلا أنه لا بد من قصد الحيازة للمباح، وهو مفقود في الصائد دون الواجد، إذ الدرة ليس من أجزاء السمكة.
وأما النصوص فظاهرها الاختصاص بالمباح، وهي شاهدة على ما ذكرنا.
(فمنها) خبر أبي حمزة (1) المروي في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث " إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل فدخل، فقال له:
خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: أدخل فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك، إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا، ثم ذهب ".
و (منها) خبر حفص بن غياث (2) المروي عن قصص الأنبياء للراوندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام،