* (و) * كيف كان فقد * (قيل) * والقائل ابن إدريس:
* (لا يرجع لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق) * ولفظه المحكي عنه " الذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول وجب عليه أجرة ذلك، وإن كان انتفع بلبنه وجب عليه رد مثله، والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لأنه بغير إذن من صاحبه، والأصل براءة الذمة، وإذا كان بعد التعريف والحول لا يجب عليه شئ، لأنه ماله ".
ولم أجد من وافقه على ذلك، بل فيه ما لا يخفى من محال النظر، خصوصا الحكم بكونه ماله بعد التعريف والحول، مع أن المعلوم عدم دخوله في ملكه قهرا، بل إن شاء تملكه بقيمته فعل، فيأتي البحث حينئذ مع عدم الاختيار. بل وكذا قوله: " يذهب ضياعا " إلى آخره، ضرورة منافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الاحسان.
* (و) * من هنا كان * (الوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط) * المقتضي للتقاعد عن الالتقاط المضر باللقطة ومالكها، والوجوب مسلم لكنه مجانا ممنوع، بل لعل الإذن المستفادة من أمر المالك الحقيقي بالحفظ أولى منها في الوديعة ونحوها مما صرحوا بوجوب الرجوع مع نية أو مع عدم نية التبرع.
كل ذلك مضافا إلى النصوص (1) المتقدمة في اللقيط التي منها يستفاد الحكم في المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.