إياه " وإن أيد بأنه مع معرفة البائع يقتضي سبق اليد وظهور اعتلافها له من ماله، لبعد كونه في الصحراء.
بل في الروضة أن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، وفي المدارك أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثره وغيره، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الاسلام.
لكن في جامع المقاصد " ينبغي أن يقال مع وجود أثر الاسلام يكون لقطة، لكن الصحيحة على خلافه " بل هو الذي استقر عليه رأيه في مسألة السمكة، وقال: " هو الذي يقتضيه النظر، بل قيل: هو خيرة المختلف والمسالك في الخمس والروضة في البابين، بل عن الأول نفي البعد عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابة مطلقا، سواء كان عليه إثر الاسلام أم لا ".
قلت: قد ذكرنا ذلك كله وغيره في كتاب الخمس (1) ويتجه أيضا إن لم يكن إجماعا ما ذكرناه من التفصيل، ويحمل حينئذ قوله (عليه السلام): " هو لك رزقك الله إياه " على ما بعد التعريف إذا كان لقطة، كل ذلك للأصل الذي عرفته.
إلا إن الانصاف ظهور الصحيح المزبور في خلاف ذلك كله، ولا يبعد الجمود عليه من غير تعدية، والله العالم.
* (أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده) * كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى إطلاق الأصحاب، ولعله للنصوص (2)