وإن لم يكن بعد برزت الأغصان أو سرت العروق، فإن الاستعداد كاف بلا خلاف أجده بين من تعرض له.
ولعل قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " حريم النخل طول سعفها " ظاهر في ذلك، بل هو صريح خبر عقبة بن خالد (2) إن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في هوار النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضي فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ".
وكذلك لو باع البستان واستثنى شجرة، فإنه يتبع مدى أغصانها في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الاطلاق المزبور.
نعم ظاهر المصنف وغيره ثبوت الحريم المزبور للغرس، أما لو أعد الأرض لها وهيأها لذلك أو غرس جملة منها فهل يكفي ذلك في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس أو يبقى على أصل الموات؟ وجهان، أولهما لا يخلو من قوة، والله العالم.
الشرط * (الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، كعرفة ومنى والمشعر) * وغيرها من الأماكن المشرفة والمواضع المحترمة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة وشرفها كما شرف بعض الأزمنة الخاصة، فهي في الحقيقة ليست من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع فضلا عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلق حقوقهم بها، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف * (فإن الشرع) * الذي هو المالك الحقيقي قد * (دل على اختصاصها موطنا للعبادة) * من دون إجراء صيغة، ومنها ما جعله الله