وكذا لا يدخل فيها كل مال وقع في اليد لشخص مثلا ثم ضاع مالكه على وجه لا يعرفه، ولعل من ذلك ما في خبر العبيدي عن يونس (1) " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم، وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، قال يونس: فقلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال: بعه واعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت جعلت فداك أهل الولاية، قال:
نعم ".
إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة حكم ما لا يدخل تحت اسم اللقطة من المفقود والمجهول الذين يلحق بهما ما يتعذر وصوله إلى مالكه، وقد عقد لبعضها في الوافي بابا متصلا بباب اللقطة عنوانه " باب المال المفقود صاحبه ".
والبحث هنا في ما كان مندرجا تحت اسم اللقطة التي قد عرفتها لغة وعرفا، وأنه مما يعتبر فيها الالتقاط والأخذ، فلو رآها وأخبر غيره بها فالتقطها كان حكمها على الآخذ دون من رأى وإن تسبب منه، ضرورة صدقه عليه كالاحتطاب والاصطياد دونه بلا خلاف ولا إشكال، بل لو قال له: ناولنيها فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دونه أيضا.
بل قد يشكل جريان الحكم على الآمر لو لم ينو وناولها إياه بناء على عدم ثبوت مشروعية التوكيل في نحو ذلك، فيجري الحكم حينئذ على