كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء، ولو أن إحياءهم فاسد لعدم الإذن لوجب أن يكون على ملك الإمام (عليه السلام) ولا أظن أحدا يلتزم به.
ومضافا إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة، مع أنه لا تفصيل في النصوص، قال: " لا يخفي أن اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) إنما هو مع ظهوره، أما مع غيبته فلا، وإلا لامتنع الاحياء، وهل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به، ويحرم انتزاعه منه، وهو محتمل، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمن الغيبة حقهم من الغنيمة، ولا يجوز انتزاعه من يد من هو بيده إلا برضاه، وكذا القول في حقهم (عليهم السلام) من الخمس عند من لا يرى، اخراجه، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك، فالأرض الموات أولى، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، وهذه الأمور متفق عليها، ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافرا، وحينئذ فتجري العمومات - مثل قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " من أحيا أرضا ميتة فهي له " - على ظاهرها في حال الغيبة ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام (عليه السلام) فيكون أقرب للحمل على ظاهرها، وهذا متجه قوي متين ".
قلت: لكن بعد الاغضاء عن البحث في جملة مما ذكره يقتضي