وهو تراخى، وإن كان لا يخلو من نظر.
خلافا لظاهر المتن والإرشاد والتبصرة والمحكي عن الشيخين وسلار وابن حمزة فلا يضمن، بل في النهاية والغنية التصريح بذلك، بل في المختلف أنه المشهور، بل في الغنية الاجماع عليه، للأصل وظاهر قوله (عليه السلام): " لك " في المرسل (1) المنجبر بالشهرة المزبورة والاجماع المحكي.
ولا ريب أن الأول أحوط وأولى، بل يتجه عليه وجوب رد العين لو جاء الطالب كالكثير، وإجماع الفخر والتنقيح لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، لاطلاق الخبر المزبور.
هذا وفي الرياض بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به وحكى الاجماع على ذلك عن التنقيح وأرسله عن التذكرة قال: " وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك؟ قولان: أحوطهما ذلك، وفاقا للقواعد والتنقيح وغيرهما، للأصل وعدم صراحة النصوص في التملك بناء على عدم صراحة اللام فيه، مع أن بعضها الذي هو المعتبر سندا - دون ما تضمن اللام، لارساله مع عدم جابر له فيه - لم يتضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار، وهو لا يستلزم التملك، لاجتماعه مع جواز التصرف فيه " إلى آخره، وظاهره عدم التملك وأن المراد من ضمانه رد عينه.
ولا يخفى عليك ما فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أن حاصلها يقع في أمرين: أحدهما في وجوب رد العين مع وجودها وطلبه، وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف والحق فيهما معا ذلك إن لم يثبت إجماع الغنية المعتضد بالشهرة المحكية، وكأن الذي أوقعه في ذلك عبارة التنقيح ونحوها، فإنها غير منقحة.