بل يمكن دعوى القطع بذلك منها وإن لم يكن على جهة التواتر المصطلح.
* (ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها و) * لكن * (لو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا أو (وإما خ ل) قيمة، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان) * إلا بتعد أو تفريط ونحوهما في مدة الحول، كما صرح بذلك الشيخ وابن زهرة والفاضل والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية ومحكي الخلاف الاجماع عليه.
نعم عن المقنع الاقتصار على جعلها كسبيل المال بعد التعريف، وعن المقنعة والمراسم الاقتصار على ذكر التصرف المراد به الملك، وعن الوسيلة التخيير بين التصرف والحفظ لصاحبها لا غير، وفي النهاية ومحكي السرائر الاقتصار على التملك والصدقة، بل في الأخير إجماع أصحابنا على ذلك، وأنه الحق اليقين، بل منع من الابقاء أمانة، وقال: " إنه مذهب الشافعي - إلى أن قال -: إن التخيير بين الثلاثة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم ".
بل مقتضي ما حكاه في الدروس عنه الانحصار في التملك، قال فيها، " وقيل: يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن " وهو ظاهر النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس ناقلا فيه الاجماع.
وفي الخلاف " لا بد من النية واللفظ فيقول: قد اخترت تملكها ".
وفي المبسوط " تكفي النية " والروايات محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر، وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان، ثم هل يملكها بعوض في ذمته أو