المسألة * (الخامسة:) * * (قال الشيخ (رحمه الله): اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك) * ولفظه المحكي عنه في مبسوطه " قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " وقال آخرون:
اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض والأول أقوى ".
وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه " حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا " ولم يتعرض لمطالبة المالك، بل ظاهر قوله: " ضامنا " ثبوت المال في ذمته قبل ذلك، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه: قال: " وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية " وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم نتحققه، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين.
بل في المسالك " الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن الشيخ اعتبر المطالبة " بل في الروضة التصريح باختياره، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا.
* (و) * على كل حال ف - * (- هو بعيد) * مناف للمحكي عن المشهور * (لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق) * ضرورة عدم صحة