عذرا لعدم تحقق الاغراء.
* (وأما الماء) * الذي هو أحد المشتركات للأصل والاجماع بقسميه والنبوي (1) " للناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلأ " والكاظمي (2) " إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ " * (ف -) * - قد يعرض له الملك بالاحراز في آنية أو مصنع أو حوض أو نحوها بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله ضروري، وإن حكي عن بعض العامة عدم الملك بذلك، وإنما يفيد الأولوية، لاطلاق النص المزبور إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة، كما أن الخبر المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه.
مضافا إلى قوله * (صلى الله عليه وآله) * (3): " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " وغير ذلك من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على تملك ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم.
ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحوز بلا خلاف، كما عن الشيخ وغيره الاعتراف به، إذ ليس هو كالبئر التي ستسمع الكلام فيها مع أن المشهور أن * (من حفر بئرا في ملكه أو (في خ) مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك الماء والبئر) * بل لا أجد خلافا في التحجير المزبور وإن كان هو غير واضح الوجه في الملك، وإن قيل: المراد به أنه يختص بمائها فلو أن أحدا