إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها " إلى آخره.
ونقلناه بطوله لاشتماله على ما هو محل للنظر، كما ستعرف.
قال في التذكرة: " الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد أخذا لضالة، صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط التملك إما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالأولى الجواز، كما أنه لا يجوز للإمام (ع) ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملك ".
وهو كالصريح في خلاف ما فرعه عليه في الدروس من التفصيل بين نية التملك في الحال أو بعد التعريف، بل هو ظاهر في أن ذلك قسم آخر غير الالتقاط، وهو الاستيلاء على مال الغير بقصد الحفظ.
ولعل هذا هو الذي قوى في محكي المبسوط والسرائر عدم جوازه لغير الإمام (عليه السلام) ونائبه، بل لعله لا يخلو من قوة، لأنه المتيقن مما دل في الشرع على كونه ولي الحفظ عن الغائب دون غيره، وآية الاحسان (1) لو أخذ بظاهرها لاقتضت فقها جديدا لا ينطبق على مذهب الإمامية، فالمتجه جعل الميزان لها ما اعتضد بفتوى الأصحاب، وعلى تقدير الجواز فهو أمر آخر غير اللقطة لا تعريف له ولا تملك بعده ولا قبله.
ومنه يعلم ما في تفريعه وما في حكايته عن ظاهر ابن إدريس والمحقق، وأنه لم يقف على قول بالمنع من التعريف والتملك، مع أن الفاضل في التحرير قال: " لو وجدها في موضع يخاف عليها منه مثل أن يجدها في