ملكه أو أرسل ماء كذلك فأتلف مال الغير ما يعلم منه عدم الاجماع على جميع صور المسألة.
بل قد تقدم أيضا مسألة تدلي أغصان الشجرة في ملك الغير، وتلفت بفعل المالك.
وبالجملة فالغرض أن المسألة لم يكن فيها إجماع محقق على جهة الاطلاق فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير مثلا بتوليدية فعله، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير، لا تلف خاصة بلا فعل منه، وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه وغلبة ظنه بالسراية، وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله.
نعم لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه، وربما كان فيما ذكرنا سابقا من مسألة الضمان بتأجيج النار في ملكه إشارة إلى ذلك، فلاحظ وتأمل، بل مر لنا في غير ذلك ماله نفع في المقام، والله العالم.
* (فرع:) * * (لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه) * لو بقي * (إلى المباح أو تسري عروقه إليه) * كذلك * (لم يكن لغيره إحياؤه) * لأنه من الحريم التابع للملك الذي يرجع في مثله إلى العرف.
* (و) * حينئذ ف * (لو حاول الاحياء كان للغارس منعه) *