يؤدي إلى تلف النفوس وغيرها، ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقل وأولوية الزائد أو بغير ذلك، إلا أن ذلك بعد النص والفتوى لا وجه له خصوصا بعد ظهور حكمة التعبد الرافع للاختلاف.
* (و) * منه تحديد حريم * (العين) * ب * (ألف ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمأة ذراع) * الذي في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، والتذكرة عند علمائنا، وفي التنقيح عليه عمل الأصحاب، وفي جامع المقاصد إطباق الأصحاب.
وفي خبر عقبة بن خالد (1) المنجبر بما عرفت وبرواية المشائخ الثلاثة له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمأة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع ".
وبه يقيد ما في مرسل حفص (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في الكافي " يكون بين العينين ألف ذراع " وما في خبر مسمع (3) عنه (عليه السلام) أيضا " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع " وما في خبر السكوني (4) عنه (عليه السلام) أيضا: " ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع ".
* (و) * لكن مع ذلك * (قيل) * والقائل الإسكافي: * (حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول) * ونفى عنه البأس في المختلف، وفي المسالك أنه أظهر * (و) * إن كان * (الأول أشهر) * ومال إليه بعض أتباعه.
وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين (5) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن