إذ منه تقديم الأنثى في التقاط الأنثى، بل والصبي المحتاج إلى الحضانة، ومنها التقاط ذي الشرف والعز والوقار ونحو ذلك ثم لو تعارضت المرجحات بعضها مع بعض وغير ذلك مما لا أثر له فيما وصلنا من نصوص أهل العصمة الذين كل ما خرج عنهم فهو زخرف. ولعله لعدم التعارض المحتاج إلى الترجيح الذي يراعى فيه هذه الأوصاف، لاتحادهما في الالتقاط الموجب للحق كما هو واضح، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف * (- لو وصف أحدهما) * أي المتنازعين * (فيه) * أي اللقيط * (علامة) * كالخال في رأسه ونحوه * (لم يحكم له) * به كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، لعدم ثبوت اعتبار ذلك شرعا في ثبوت الولاية عليه، كعدم ثبوت اعتباره في النسب أيضا.
خلافا لأبي حنيفة، بل عن الفاضل في التحرير احتمال الحكم به كاللقطة، إلا أنه كما ترى.
ثم لا يخفى عليك أن هذا فيما إذا تنازعا في الاستقلال بالولاية، بمعنى دعوى كل منهما الاستقلال بالتقاطه، فذكر أحدهما وصفا فيه لإرادة الاستظهار به على خصمه، وفرض المسألة السابقة معلومية اشتراكهما في الالتقاط بأن اشتركا معا في تناوله، ولا مدخلية في ذلك لذكر الوصف قطعا، ولعل مقصود المصنف بيان عدم الأثر لذلك لو كان تنازعهما في سبق الالتقاط.
وحينئذ قد يقال لو كال في يد أحدهما رجح على الآخر وإذا كان في يديهما معا ولا بينة لأحدهما أقرع كما إذا أقاما بينتين وتساويتا، وفي ترجيح بينة الداخل والخارج على نحو الأملاك وجه.
وكأنه إلى ما ذكرنا أشار في التحرير، قال: " لو اختلفا في سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين، ولو كان في يدهما أقرع بينهما،