في نصوص اللقطة التي قد فرض البحث في غيرها، فكلامهم هنا غير منقح، ولا يبعد أن يقال: إن الترك الموجب للتملك في خبري السكوني ومسمع أعم من الاعراض.
إنما الكلام في شموله للقطة، وقد ذكرنا احتماله سابقا إلا أنه لا ظن بإرادة الأصحاب ذلك حتى يكون جابرا، لأن تعبير المعظم " لو تركه من جهد " ونحوه مما هو ظاهر في غير اللقطة. بل قد سمعت تصريح الفاضل في التذكرة.
بل في الوسيلة أيضا مقابلة الضال للمتروك، وذكر الحكم لكل منها، فلا يبعد حينئذ بقاء حكم الضال على التعريف ونحوه.
بل لعله كذلك أيضا لو كان ضالا صحيحا أو مجهودا في كلأ وماء، ولكنه مشرف على التلف لا يبقى لصاحبه، نعم لو لم يكن ضالا لم يجز توليه إلا من قاعدة الاحسان والحسبة إن قلنا بجوازهما لغير الحاكم، فتأمل جيدا، فإن المسألة غير منقحة، ولكن ظني أن من أحاط بجميع ما ذكرناه مع التأمل يقف فيها على حاصل.
وكذلك الكلام في المجهود في غير كلأ ولا ماء ولكن لا يستطيع واجده إحياءه حتى يملكه به، ولم يكن الترك ترك إعراض، فإن تملكه بأخذه حينئذ مشكل، كما يشكل تملك المتروك في كلأ وماء غير ضال وكان مشرفا على الهلاك، أو كان صحيحا في غير كلأ وماء وصار كذلك، فتأمل جيدا، فإنه مما ذكرنا يمكن معرفة جميع الصور في المسألة.
وأما اعتبار الأمرين في التملك ففي الرياض أن ظاهر الصحيح كالعبارة ونحوها من عبائر جماعة وصريح آخرين اشتراطهما، أي الترك في جهد وفي غير كلأ ولا ماء معا، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء أو من غير جهد في غيرهما أو انتفى من كل منهما بأن ترك