وربما يؤيده ما يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا تلف خيف عليه من العطب.
ومنه حينئذ يتجه الكراهة في العنوان المزبور. الذي ذكره المصنف وغيره وإن كان هو كما ترى، ولعل الأولى الاكتفاء بفتوى من صرح بالشدة للتسامح، وأما ما أرسله في المسالك من النهي فلم نتحققه.
هذا ومن الغريب ما في التنقيح من أن تحقيق المقام في هذه أجمع الحرمة مع بلوغ النصاب، والكراهة الزائدة على كراهة أصل الالتقاط مع عدمه، إذ هو كما ترى يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، والله العالم.
* (و) * كيف كان فقد عرفت سابقا ما يدل على أنه * (يكره أخذ اللقطة مطلقا) * بل في المتن وغيره * (خصوصا للفاسق) * الذي لا يأمن على نفسه القيام بحدودها، وربما كان في بعض نصوص لقطة الحرم (1) نوع إيماء إليه وإن كان ستعرف ما فيه.
وأما لو علم الخيانة ففي القواعد والدروس وغيرهما الحرمة، لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى الحرام حرام.
لكن في التذكرة " إذا علم الخيانة من نفسه حرم، وأما الأمين في الحال إذا علم أنه إذا أخذها خان فيها وفسق فالأقرب الكراهة الشديدة دون التحريم " ونحوه ما في التحرير من أنه " لو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهة لا التحريم ".
وهو كما ترى، بل في القواعد ولو خان ففي الجواز نظر، بل في الإيضاح أن الأصح التحريم.