ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن الحداد حق الزوج، وفيه نظر أو منع.
وفي المسالك " وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الاقرار أوجه، من ظهور وقوعها حال الحرية، ومن وقوعها حال الحاكم بالحرية، ثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء وما يبقى كالنكاح، فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر، فيستوفى مما في يده وإلا يتبع به بعد العتق " ولعله لا يخلو من نظر في الجملة، والله العالم.
المسألة * (التاسعة:) * * (إذا ادعى أجنبي) * أو الملتقط عندنا * (بنوته قبل) * على وجه يثبت به النسب * (إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة، لأنه مجهول النسب، فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا) * بلا خلاف أجده فيه، بل في الإيضاح وجامع المقاصد الاجماع عليه، وهو الحجة بعد عموم " إقرار العقلاء " (1) وخصوص قوله (عليه السلام) في القوي (2) والمرسل (3): " إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ".
فما عن الأردبيلي - من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتبارية كاحتمال كون الاقرار طمعا في مال الولد لو كان له مال ونحو ذلك -