أخرى: أنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل، ولا ترجح دعوى الزوجة، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الأخرى في الالحاق، والله العالم.
* (القسم الثاني) * * (في الملتقط من الحيوان) * * (و) * تمام * (النظر) * فيه * (في) * ثلاثة: * (المأخوذ والآخذ والحكم) *.
* (أما الأول) * * (فهو كل حيوان مملوك) * لا مثل الخنزير ونحوه * (ضائع) * في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه * (أخذ ولا يد) * لملتقط * (عليه) * إلا ما ستعرف. * (ويسمى) * الحيوان المأخوذ * (ضالة) *.
* (و) * لا خلاف بيننا في أن * (أخذه في صورة الجواز مكروه) * بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.
وفي محكي السرائر " أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه، لأنه قد روي في الأخبار (1) أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون ".