* (و) * إن كان الأرض التي أحياها أقرب من غيرها إلى فوهة الوادي.
نعم لو لم يحتج أحد منهم * (قسم له مما يفضل عن كفايتهم) * ومن ذلك يعلم الوجه في تقييد النص والفتوى سابقا، لأن لم أجد خلافا فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وغيرهم.
لكن في المتن * (فيه تردد) * ولم نجده لغيره، واحتمل فيه أمران:
أحدهما أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين، بعني استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن احتاج السابق قبل أخذه النوبة، لأن النهر مباح بالأصل، وإنما استحقه من سبق بسبب الاحياء، وقد شاركهم المتأخر في ذلك، كما يشارك من قبله السابق عليه.
وفي المسالك " هذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الأعلى يجب عليه الارسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج إليه مرة أخرى، وهو وجه في المسألة، أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا ولا حق للآخر إلا مع استغنائه فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه، لأنه مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه، ومع حاجتهم يقدمون عليه، وفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا؟
ثم قوى عدم التمكين، وأنه يجب عليه الارسال لمن بعده، محتجا بقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر عبادة بن الصامت (1): " ويرسل الماء إلى الأسفل حتى تنتهي الأراضي " وقوله (صلى الله عليه وآله) في رواية الصادق (عليه السلام) (2): " ثم يرسل الماء إلى الأسفل " وغيرهما من الأحاديث ".
قلت: قد يقال بانسياق تلك النصوص إلى الارسال مع استغناء