ضرورة كون المدار في المنع على الضرر المزبور الذي يمكن معه القول بالجواز حتى يحصل، لا المنع حتى يعلم العدم وإن كان هو محتملا أيضا، إلا أن الأول أقوى.
وعلى كل حال فلا فرق بين الجلوس للبيع والشراء وبين غيره حتى الجلوس للنزهة ونحوه، ولو على جهة اتخاذ ذلك موطنا مع فرض عدم تضرر المارة.
ومن ذلك يعلم ما في المتن والقواعد من جعل حكم الجلوس للبيع مستقلا عما ذكره أولا من مطلق الجلوس الذي نسب القول فيه لبقاء حقه مع القيام ونية العود إلى القيل، ولم يشر إلى مسألة الرحل، ضرورة اتحاد الجميع في مدرك الجواز أو العدم.
وحينئذ فقوله هنا كالفاضل: * (ولو كان كذلك) * أي جلس للبيع حيث يجوز له ذلك * (فقام ورحلة باق فهو أحق به) * لا يختص بخصوص البيع، ولعله لذا حكى غير واحد ما هنا في المسألة السابقة فيما إذا كان الرجل باقيا، فلاحظ تأمل فإنه قد قدمنا تحقيق الحال في ذلك، والله العالم.
* (ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل) * ولم أعرف القائل به منا:
* (كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر) *.
نعم في التذكرة عن الجويني من العامة أنه إن مضي زمان ينقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه ويستفتحون المعاملة مع غيره بطل حقه، وإن كان دونه لم يبطل، لأن الغرض من تعيين الموضع أن يعرف فيعامل، فلا فرق بين أن تكون المعاملة لعذر كسفر أو مرض أو لغير عذر، وعلى هذا فلا يبطل حقه بأن يرجع بالليل إلى بيته، وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وكذلك الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهرة مرة