ونحوه ما في المسالك " وإذا اتسع الحفر ولم يوجد المطلوب إلا في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محله، بل كما يملكه يملك ما حواليه مما يليق بحريمه، وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدواب، ومن جاوز ذلك وحفر (بئرا خ) لم يمنع وإن وصل إلى العرق " ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال أيضا.
وكذا ما في الدروس وغيرها " من ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله إن عمله عنده " فإنه إن لم يحمل على إرادة ما لا يزيد على حريمه من منتهى عروقه أشكل بما هو المعلوم المصرح به في كلام غير واحد من أنه لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره الحفر في ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه.
وما في التحرير من أنه " إن وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع، فإن الأول يملك حريم المعدن " محمول بقرينة التعليل وغير ذلك من كلامه على ما إذا كان موضع الآخر حريما للأول، والله العالم.
* (فرع) * بل فروع:
الأول:
* (لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن) * باطن * (ملكه تبعا لها) * بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به، بل قيل: