الدروس، للفحوى المزبورة أيضا، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصلا، والله العالم.
* (الثاني في الواجد) * * (ويصح أخذ الضالة) * في مقام الجواز * (لكل بالغ عاقل) * حر مسلم عدل إجماعا أو ضرورة.
* (أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ (رحمه الله) فيهما بالجواز) * أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة * (لأنه) * على كل حال * (اكتساب) * يصح؟ وقوعه منهما. * (و) * لكن * (ينتزع ذلك الولي) * منهما كغيره مما هو في أيديهما من المال * (ويتولى) * هو * (التعريف عنهما سنة) * إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة، لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة منه، ولأنه من توابع اكتسابهما.
* (فإن لم يأت مالك ف) * - في القواعد " تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتملكه مع التضمين " ولم أجده لغيره، فيمكن تنزيله على ما لا ينافي المشهور من أنه * (إن كان الغبطة) * لهما * (في تملكه وتضمينه إياها فعل) * ذلك الولي * (وإلا أبقاها أمانة) * وهو يتولى حفظها أو يدفعها إلى الحاكم.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك وإن كان نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر في المسالك وغيرها مشعرا به، نعم قد تشعر نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك.