بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، والأقرب الأول،، فيلحق بسائر الديون " انتهى.
ولا ريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناء على ما حكاه عنه، فلا صدقة عن المالك بها ولا أمانة، لكنه خلاف ما حكاه غيره عنها، كما أن ما حكاه من الأشهر لم أتحققه.
بل في المختلف والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها حكاية الشهرة بخلافه، بل في الغنية الاجماع على ذلك، وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.
وكيف كان فلا إشكال في استفادة الفرد الأول منها من النصوص، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
ففي خبر أبي خديجة (1) السابق المتقدم في المملوك " ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع، فإذا جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، إن جاء لها طالب دفعوها له ".
بل قيل بإرادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف " كسبيل المال " نحو خبر داود بن سرحان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " وخبر حنان بن سدير (3) " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع، قال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ".