إلا أنه مع عدم جامعيته لشرائط الحجية لم أجد عاملا به من الأصحاب، ضرورة إطلاقهم الضمان في صورة عدم الجواز، وعدمه في صورة عكسه.
وكذا ما في صحيح صفوان (1) أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها ".
ورواه في الكفاية والفقيه بالواو، وكأنه بمعنى " أو " على إرادة صورة التلف، أو المراد أنه يدفع العين إلى مالكها بانضمام مثلها كفارة للكتمان أو تغريرا أو استحبابا، وعلى كل حال فهو غير ما نحن فيه.
وأما القول بجواز أخذ ما يحرم التقاطه بعنوان الحفظ فقد اختاره في التذكرة منزلا النصوص على ما إذا نوى بالالتقاط التملك قبل التعريف أو بعده، بل قال فيها: " أنه يجوز للإمام أو نائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملك ".
وفيه أن ذلك كله مناف لظاهر النهي عن الاهاجة وللأمر بالتخلية وقول الإمام (عليه السلام) (2): لا أحب أن أمسها " الدال على أنه كغيره في ذلك * (و) * نحوه.
ثم * (لا يبرأ) * الضامن للبعير المزبور * (لو أرسله) * إلى محله الذي أخذه بلا خلاف ولا إشكال.
خلافا لعمر وأبي حنيفة ومالك، فقد قال الأول منهم للملتقط المزبور: " أرسله في الموضع الذي أصبته فيه ".