بدونه، والثاني توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك أيضا غير لازم على ما صرح به غير واحد، فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا حتى يتم له اثنا عشر شهرا، وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذر صوم سنة، فإنه يجوز له التوالي والتفريق.
قلت: إن لم يكن إجماعا أمكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى المزبور، خصوصا بعد تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم بكون مبتدئه حين الالتقاط مع الامكان محتجين له بقوله (عليه السلام) (1): " فإذا ابتليت بها فعرفها سنة " لظهور الفاء في ذلك، وإن كان فيه منع دلالة فاء الربط على ذلك، إلا أن مقتضى العرف الاتصال فيما عين مبتدؤه إلى تمام الحول، ولعله لذا كان المحكي عن بعض الشافعية عدم جواز التعريف على الوجه المزبور.
وكيف كان فقد قيل: إن المشهور التعريف في الابتداء في كل يوم إلى سبعة أيام، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع، ثم في كل شهر إلى آخر الحول، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب.
ولعله إليه يرجع ما في القواعد " يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ".
نعم عن التذكرة " أنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى " وهو زيادة استظهار وإلا فالأول كاف، ومرجعه إلى بضع وعشرين مرة.
لكن فيه أنه لا دليل على أقل صدق التعريف حولا بذلك على