الطعام عليها في المرسل (1) والمقنعة والنهاية، ومن المعلوم إرادة مطلق البرية منها، كما أنه علق حكم الشاة ونحوها على وجودها في الفلاة وليس المراد منها إلا البرية المقابلة للمعمور، لا خصوص مكان مخصوص من البرية على أن من الطرق المستعملة للناس ما هو مفاوز لا كلأ ولا ماء فيها ومهلكة لغير المستعد من غيرها وقد سمعت تصريحهم بوجوب التعريف لما سقط فيها.
بل الظاهر أن كثير من الأراضي كانت مسكونة في الأعصار السابقة كما تشهد به الآثار، ومقتضى ذلك كون جميع ما يسقط فيها من الناس يحل لواجده، لأنه الموجود في الخربة وفي المفازة، وهو شئ من الغرائب نسأل الله تعالى شأنه الإقالة من هذه العثرات.
هذا كله مضافا إلى اختلاف كلماتهم في محل البحث، فمنها ما سمعته.
ومنها ما في قواعد الفاضل " وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا فلقطة على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ".
وفي التذكرة " ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا فهو لقطة، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له قضاء لليد - إلى أن ذكر الصحيحين (2) دليلا على ذلك ثم قال -: ولا ينافي هذا ما رواه محمد بن قيس (3) عن الباقر (عليه السلام) " قضى