هذا وظاهر المحكي عن ابن إدريس التفصيل، فأوجب رد العين مع وجودها، ونفي الضمان عنه مع تلفها، فلا تناقص في كلامه إلا مع ثبوت استلزام، وجوب الرد الضمان مع التلف وبالعكس، وله منعه وإن كان التحقيق خلافه بعد أن استظهرنا كونه كالكثير الذي حكمه ذلك.
وأما الدرهم فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف، وفاقا لظاهر الصدوق والمفيد والنهاية والحلي، بل صرح الخلاف وابن زهرة والفاضل والشهيدين وأبي والعباس والمقداد وغيرهم. بل في محكي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم، بل هو من معقد عموم إجماع الغنية أيضا، لاطلاق ما دل عليه، وخصوص مفهوم الخبرين (1) السابقين والصحيح (2) " عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة، قال (عليه السلام): يعرفه سنة ".
خلافا للمحكي عن سلار وابن حمزة والتقي، فجعلوه كدون الدرهم، ولم نقف لهم على دليل وإن قال في النافع: " فيه روايتان " إلا أنا لم نتحقق الرواية الدالة على عدم تعريفه، ويمكن تنزيله على إرادة روايتين دالتين على التعريف وإن كان هو كما ترى.
والظاهر أن المدار على حال الالتقاط، فلو كان دون الدرهم حينه ثم بلغ قيمته أزيد بعد ذلك أو بالعكس لم يتغير الحكم، لأنه المنساق من الأدلة.
هذا كله في غير الحرم، أما فيه فظاهر إطلاق جماعة الحرمة، بل في الروضة نسبة الاطلاق المزبور إلى الأكثر، بل في غيرها مستفيضا حد