ضائعا في هذه الأراضي أو في المفاوز أو مدفونا في مسجد أو خان أو أرض مفتوحة عنوة أو موات لواجده، ضرورة عدم دليل صالح لقطع ما دل (1) على احترام مال المسلم وأنه كدمه وعرضه، بل لعل الضرورة على خلافه، فإنه لم يسمع أنه من جملة أسباب الإباحة لأموال الناس المحترمة ذلك.
وما أبعد ما بين ذلك وبين الاقتصار في حل ما دون الدرهم من ماله الضائع منه.
وأطرف شئ ما يحكى من الاستدلال بالصحيح (2) الذي تقدم في الضالة وهو " من أصاب بعيرا أو مالا في فلاة قد كلت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " إلى آخره الذي قد عرفت إرادة الدابة من المال فيه بقرينة التأنيث، والاجماع على عدم حل المال بمجرد وجوده في الفلاة، على أنه ظاهر في الاعراض.
نعم غيره من الخبرين (3) السابقين ظاهر في ملك من وجد دابة قد تركت من جهد في غير كلأ ولا ماء فأحياها، وقد ذكرنا أنه أعم من الاعراض، إلا أنه مخصوص بالحيوان، فلا يشمل المال الصامت الموجود في فلاة إلا بالقياس الممنوع، خصوصا مع الفارق بالاحياء الذي أشير إليه في النصوص (4) المفقود في الفرض.
وبالجملة فالمدار على ما عرفت من حل ما يوجد من المال الذي