وثاني الشهيدين، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الاقرار.
* (و) * كيف كان ف - * (- لا يحكم برقه ولا بكفره) * بمجرد الاقرار بالبنوة * (إذا وجد في دار الاسلام) * وإن ثبت النسب بذلك إلا أنه لا تلازم بينه وبينهما.
خلافا للمحكي عن الشافعي من احتمال ذلك أو القول به، كما احتمله بعض منا، بل في الروضة أنه الأقوى، لدعوى التلازم، وهو واضح الضعف.
نعم لو ادعى المسلم بنوة من حكم بكفره تبعا للدار واسترق ألحق به، وحكم باسلامه، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وللتلازم لعدم ولد محكوم بكفره مع إسلام الأب، بل ويحكم بحريته أيضا مع فرض عدم احتمال تصور استرقاقه، لقدم آبائه مثلا في الاسلام بخلاف الأول.
واحتمال القول بأن الحكم باسلامه تبعا باعتبار أنه مجهول النسب أما الآن فقد علم يدفعه منع تناول ما دل على تبعية الأبوين في الحال المزبور، ولا أقل من الشك، فيأتي أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو بملاحظة الشهرة، والتلازم ممنوع، لامكان كونه مسلما - وإن كان ابن كافر - لاسلام جده أو أمه أو غيرهما مما يكون به مسلما، كما أنه يمكن حريته لاطلاق الأدلة وإن كان أبوه رقا لحرية أمه مثلا.
فاتضح حينئذ أن إلحاق نسبه به من حيث الاقرار لا يقتضي الحكم بكفره، بل ولا بالبينة على ذلك، لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جداته، كما في صورة الاقرار الذي لا فرق بينه وبينها بعد فرض كل منهما طريقا شرعيا ظاهرا لثبوت النسب الذي قد عرفت الدليل على التبعية بمثله، ولا أقل من التعارض والترجيح لما عرفت، والله العالم.