نعم عن أحد وجوه الشافعية الملك كالمعمور، وعن آخر الاختصاص به كالتحجير، والثالث كما قلناه من عدم الملك بذلك وعدم التحجير، بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة، ضرورة كونه ملكا للإمام (عليه السلام) وهو في أيدي الكفار، وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة المزبورة استخلاص المغصوب ورده إلى أهله.
وكذلك قوله قبل ذلك: " ومواتها " إلى آخره الصريح في الفرق بين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر، إذ فيه أنه لا دليل على ذلك.
بل المحكي عن الخلاف أنه قال: " الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام (عليه السلام) خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له " ثم ادعى إجماع الفرقة وأخبارهم، ونحوه عن المبسوط.
بل في محكي التذكرة " وإن لم تكن - أي أرض بلاد الكفر - معمورة فهي للإمام (عليه السلام) لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا بل " في الدروس إن ما لم يذبوا عنه كموات الاسلام قطعا.
كل ذلك مضافا إلى ما تقتضيه الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بين موات الاسلام وموات الكفر وبين من بلغه الدعوى منهم ولم من تبلغه.
هذا مع ما في كلامه السابق أيضا من عدم الملك مع العمارة وإن اندرست، ضرورة عدم تماميته إذا باد المالك الأول وانتقل إلى الإمام (عليه السلام) * (و) * كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأن مثله يكون للإمام (عليه السلام) أيضا.
كما أنه لا فرق فيها بين * (ما هو بقرب العام من الموات) * وغيره، ف - * (- يصح) * حينئذ * (إحياؤه) * بلا خلاف أجده فيه بيننا،