جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨ - الصفحة ١٥٦
بعد التعريف التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال الصامت، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير، لما عرفت من شمول. الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى يكبر مضافا إلى الأصل.
ومن الغريب احتمال بعض تملكه من غير تعريف كالضالة، ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل.
وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة (1) " في لقيطة أخذت فقال: حرة لا تباع ولا تشترى، وأن كان ولد مملوك لكن من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك " لا دلالة فيه على اللقيط المملوك، وإنما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك، وهو غير ما نحن فيه، والله العالم.
* (و) * على كل حال ف‍ - * (- لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط) * مع عدم نية التملك حيث تكون له * (لم يضمن) * بلا خلاف كغيره من ملتقط المال.
* (ولو كان بتفريط ضمن) * بلا خلاف ولا إشكال.
* (و) * كذا * (لو اختلفا في التفريط ولا بينة ف‍ -) * - إن * (القول قول الملتقط مع يمينه) * للأصل وغيره.
* (ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر) * عليه * (استيفاؤها) * من المالك، للصحيح المزبور (2) الظاهر في جواز الانفاق والبيع فيه

(١) الوسائل - الباب - ٩٦ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٢ من كتاب التجارة وفيه " ولد مملوك لك من الزنا " كما في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ - الرقم ٣٢٠ والتهذيب ج ٨ ص ٢٢٨ - الرقم 822.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 8.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست