التلف وقال في النهاية: إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، وأنكر ابن إدريس رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان الرجوع، وأوجبا المقاصة " إلى آخره.
ولم يختر شيئا فيما نحن فيه وإن حكي عنه ذلك، نعم كلامه غير محرر، حيث إنه لم يفرق بين ما جاز التقاطه ولم يجز، كما سمعت الكلام فيه، وما حكاه عن ابن إدريس وغيره إنما هو في الجائز مطلقا، هذا كله في غير الشاة.
وأما إن كان الضال في العمران شاة ففي خبر ابن أبي يعفور (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها " وإليه أشار المصنف بقوله * (وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها) *.
وهو وإن كان ضعيفا وغير خاص بالعمران إلا أنه منجبر بفتوى الأساطين كالشيخ والحلي الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والفاضلين والفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي على ما حكي عن بعض، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، بل إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع.
بل في الرياض " قد حمله الأصحاب على المأخوذ من العمران " وظاهرهم الاطباق على العمل بها، وإطلاقه مقيد بالنصوص المعتبرة المشتملة على حكمها في الفلاة المقابلة للعمران، فتعين المراد بها فيه، كما هو واضح.