فدار الاسلام عنده داران، ودار الكفر عنده داران.
وفي القواعد " الثالث تبعية الدار، وهي المراد - أي في اللقيط - فيحكم باسلام كل لقيط في دار الاسلام إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد، فيحكم بكفره، وبكفر كل لقيط في دار الحرب إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحدا تاجرا أو أسيرا ".
وفي جامع المقاصد " أن المراد بدار الاسلام في عبارة الكتاب إما دار خطها المسلمون كبغداد أو دار فتحها المسلمون كالشام - ثم حكى عن الدروس تعريفها بما سمعت وقال -: إنه أضبط ".
وفي المسالك بعد أن ذكر ما في الدروس والتذكرة قال: " وظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الاسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأن سوق المسلمين يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق في أبوابه، لأن المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، ولا يصدق عليه سوق المسلمين ".
قلت، لا أعرف ثمرة في الاطناب في ذلك بعد خلو النصوص عن تعليق الحكم على دار الاسلام ودار الكفر، وإن جعلهما في الرياض وغيره العنوان لذلك.
لكن فيه أنه بعد اعتبار وجود المسلم في الالحاق لم يفرق بينهما وبين دار الكفر، واحتمال الاكتفاء بدار الاسلام وإن لم يوجد فيها مسلم صالح للتولد منه لا وجه له، بل لا معنى لدار الاسلام معه إلا بإرادة نفوذ أحكام الاسلام فيها وإن كان أهلها كفارا، وقد عرفت التصريح في الدروس باعتبار وجود المسلم فيها في الحكم بالاسلام.
ثم لا يخفى عليك أن التغليب المزبور للاسلام ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه مناف لمقتضى قاعدة إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب، مع أنهم لم يعتبروه في المارين