ولا جابر لهما على تقدير إرادة ذلك منهما، بل لعل الموهن متحقق، ضرورة حدوث التفصيل للفاضل، بل الأول منهما مشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين الفاسق والعدل مع التعريف.
بل في المسالك " أن الثانية ظاهرة في الكراهة " وأن أخذ الثقة غير مكروه أو أقل كراهة، كمطلق اللقطة ".
فالتحقيق حينئذ الجواز، ولكنه على شدة كراهة في المكلف منهم، بخلاف الصبي والمجنون الذي ينتقل حكم التقاطهما إلى وليهما، وعدم الاكتساب فيه لا يمنع من صحة التقاطهما بعد أن عرفت عدم ظهور الأدلة في اشتراط الصحة بذلك وإن ذكر فيها (ذلك لكن على وجه يكون حكما للقابل له لا قيدا خ) (1) ذكر حكم يكون على القابل له، فيبقى ما دل على الصحة من العموم والاطلاق بحاله.
وبذلك يتضح لك الحال في كثير من أفراد المسألة التي يمكن أن يكون ذلك فيها من مسألة عدم تخصيص العام بذكر ما يرجع إلى بعض أفراده فتأمل جيدا.
وأما التعريف والحفظ والصدقة بها بعد ذلك فهي من التكليف الذي لا فرق فيه بين الفاسق والعدل، وينتقل في الصبي والمجنون إلى وليهما.
وعلى كل حال فعلى تقدير عدم الجواز قد قالوا: أنه ينتزعها الحاكم، لعدم ولاية لهم على حفظها ولا أولوية.
وفيه أن المتجه على ذلك جواز أخذ العدل أيضا، لصدق اللقطة على ما في أيديهم بعد عدم الولاية والأولوية، وهو واضح.
كما أن المتجه انتزاع الحاكم لها من يد العدل بناء على الحرمة، إذ