احتمال الإثم في الالتقاط، ووجوب الدفع إلى الحاكم، وليس لأحد انتزاعه من يده.
وبذلك ظهر لك أن التقاط العبد يكون على وجوه: مع الإذن سابقا أو لاحقا، إذن استنابة أو رفع الحجر ومع النهي، ولكن لم يحرروا موضع الخلاف مع أبي علي في أي حال، إلا أن الأمر سهل بعد وضوح الحال.
وسيأتي في لقطة المال ماله مزيد تحقيق لذلك إنشاء الله تعالى، كما أنه يأتي هناك بيان حكم المبعض.
أما المكاتب فالظاهر عدم وقع للخلاف فيه، ضرورة قابليته للائتمان والتملك وإن كان يأتي أيضا تحقيق ما لو عاد إلى الرق في الأثناء.
نعم لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد فيما ذكرناه من الحكم، لكن في كشف الرموز جواز التقاط الأخيرين كالمكاتب بلا تردد، وهو كما ترى، والله العالم.
* (وهل يشترط الاسلام؟ الأشبه) * بأصول المذهب وقواعده أنه * (لا) * يشترط وفاقا لجميع من تعرض له من الأصحاب، بل اعترف في المسالك بأنه لم ينقل فيه خلاف، ولعله لاندراجه في نصوص اللقطة لكونه أهلا لجميع ما تضمنته من التعريف والابقاء أمانة والتملك بالقيمة وغير ذلك.
* (وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة) * للأصل وغيره، كما تقدم في اللقيط فضلا عن المقام، وما تسمعه من اعتبار الائتمان على التعريف في لقطة الحرم محمول على ضرب من الندب.
نعم الظاهر عدم جوازه للمرتد عن فطرة، لعدم قابليته للتملك، وفي جامع المقاصد " لو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى