وفيه منع ذلك على وجه الكلية، والآية قدمنا في كتاب الصلاة (1) عدم سوقها لبيان ذلك، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه، ولذا كان خيرة الفخر والكركي الوجوب.
خلافا للفاضل في التذكرة، فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت، ولأنه ولي الضائع، وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه، والله العالم.
المسألة * (الثانية) * * (اللقيط) * بعد الحكم بحريته * (يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ، لأن له أهلية) * الملك و * (التملك) * كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه.
وحينئذ * (فإذا وجد عليه) * حال الالتقاط أو علم أنه كان عليه ثم زال بريح أو نحوها * (ثوب) * مثلا * (قضى له به، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه) * من فراش أو غطاء أو غيرهما * (وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه) * أو في جيبه أو مشدودا. عليه.
بل * (و) * كذا * (لو كان على دابة أو) * على * (جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط) * فإن يد كل شئ بحسب حاله * (وكذا لو وجد في دار لا مالك لها) * غيره ظاهرا.
إلا أن ذلك لا يخلو من نظر إن لم يكن اجماعا - سيما إذا كان