لقيمتها من غير تصريح بالمطالبة ولا بالملك " وعن المبسوط والسرائر بل والوسيلة " له أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمته إذا جاء صاحبها ردها إليه " وعن الإيضاح " أنه يغرم إذا وجد وطلب ".
ولعل مراد الجميع الملك أيضا لما سمعته من النصوص المقتضية له من قول: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " (1) مضافا إلى ما سمعته من نصوص مطلق اللقطة (2).
وأما عدم الضمان عليه في الثاني والثالث فمع أنه مقتضى قاعدة الأمانة والايصال إلى القواعد قد حكي عليه الاجماع هنا في الإيضاح والمسالك وغاية المرام، لكن الظاهر اعتبار مصلحة المالك في ذلك، فمع فرض عدمها يتجه بيعها وحفظ ثمنها، ويتولى الحاكم ذلك، لعدم ثبوت ولاية للملتقط عليه، مع احتماله، بل جزم به في التحرير، لأنه أولى من أكلها.
وحيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنية الرجوع إن شاء مع تعذر الحاكم وإلا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط، لاحترام النفس في كل منهما.
هذا والأشهر بل المشهور الضمان في الأول، بل لم أجد مصرحا بعدمه، بل ولا من يظهر منه ذلك عدا ما عن مقنع الصدوق ورسالة والده من التعبير بمضمون النصوص (3) " إذا وجدت الشاة فخذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
وعن المقتصر أنه قواه، وفي الكفاية ولعله أقرب، لمكان اللام في الروايات الصحيحة، ونحوه في المفاتيح، وقد سمعت ما عن الإيضاح